السيد أحمد الموسوي الروضاتي
176
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118 ، 119 : المسألة 140 : كتاب الزكاة : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله ، والخمس فيما يبقى . . . دليلنا : قوله تعالى فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ والأمر يقتضي الفور ، فيجب الخمس على الفور . وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع عليه . . . * لا يراعى في خمس المعادن النصاب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 119 ، 120 : المسألة 142 : كتاب الزكاة : قد بينا أن المعادن فيه الخمس ، ولا يراعى فيها النصاب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 121 : المسألة 146 : كتاب الزكاة : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس . . . * النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 122 : المسألة 147 : كتاب الزكاة : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له * يجب الخمس في الركاز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 123 : المسألة 150 : كتاب الزكاة : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز . . . وفائدة الخلاف المصرف ، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه . . . * مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 124 : المسألة 152 : كتاب الزكاة : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء . . .