السيد أحمد الموسوي الروضاتي
161
إجماعات فقهاء الإمامية
واحدة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وما قلناه لا خلاف فيه ، وما ادعوه ليس عليه دليل . . . * في حكم الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 37 ، 38 : المسألة 37 : كتاب الزكاة : لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين ، من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات . . . دليلنا : إنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة « 1 » ، فلا تجب أيضا في هذه الأموال ، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين . * إذا كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 38 : المسألة 39 : كتاب الزكاة : من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها ، سقط عنه زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف ، لأنه نقص المال عن النصاب ، وإن لم يفردها فعندنا مثل ذلك ، لأن ملكه قد نقص عن النصاب . . . * مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 40 ، 41 : المسألة 42 : كتاب الزكاة : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المكاتبة على قسمين مشروط عليه ومطلق * ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 41 : المسألة 43 : كتاب الزكاة : المكاتب على ضربين : مشروط عليه ومطلق ، فإن كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضا على المولى زكاته ، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى ، فإن كان معه مال ( يخصه من الحرية قدر ) تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة ، لأنه ملكه ، ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما قلناه . وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه
--> ( 1 ) راجع الصفحة 35 ، المسألة ( 35 ) من مسائل كتاب الزكاة .