السيد أحمد الموسوي الروضاتي

158

إجماعات فقهاء الإمامية

* السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول نفسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 22 : المسألة 18 : كتاب الزكاة : السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة ، بل لكل شيء منها حول نفسه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا أكثر من الثنية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 24 : المسألة 20 : كتاب الزكاة : المأخوذ من الغنم ، الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، فلا يؤخذ منه دون الجذعة ، ولا أكثر من الثنية . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 25 : المسألة 21 : كتاب الزكاة : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال ، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ثم ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ولا يجب فيها شيء ويستأنف لها الحول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 26 ، 27 : المسألة 23 : كتاب الزكاة : إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل ، أو بقر ، أو غنم ، فتوالدت ، ثم ماتت الأمهات ، لم يكن حولها حول الأمهات ، ولا يجب فيها شيء ، ويستأنف لها الحول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا * إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 28 : المسألة 26 : كتاب الزكاة : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه ، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك ، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله ، ولا ضمان عليه أصلا . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه على الصدقات