السيد أحمد الموسوي الروضاتي
150
إجماعات فقهاء الإمامية
* يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا * تنزل المرأة عرضا من قدام القبر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728 ، 729 : المسألة 554 : كتاب الصلاة : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا . وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التكبيرات على الجنازة خمس * قال فقهاء العامة إن التكبيرات على الجنازة أربع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 : المسألة 555 : كتاب الصلاة : التكبيرات على الجنازة خمس . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التعزية مأمور بها بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 : المسألة 556 : كتاب الصلاة : يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل . . . دليلنا : إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف . . . * إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد * إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729 ، 730 : المسألة 557 : كتاب الصلاة : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد ، وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا . فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730 : المسألة 558 : كتاب الصلاة : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة