السيد أحمد الموسوي الروضاتي

15

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 1 / كتاب الطهارة * الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 49 : المسألة 1 : كتاب الطهارة : في معنى الطهور عندنا : إن الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة . . . * يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 50 ، 52 : المسألة 2 : كتاب الطهارة : يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ، ومع عدمه . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . . . * من مسح وجهه ويديه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 52 ، 53 : المسألة 3 : كتاب الطهارة : من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه . فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه . . . دليلنا : على إنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند ، هو إن اللّه تعالى قال : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ . فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما . ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه . لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل ، وإن كان غسلا خفيفا . على إنا لو خلينا والظاهر ، لما أجزنا ذلك ، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك . . . * الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به * الماء المسخن بالشمس يكره التوضؤ به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 54 ، 55 : المسألة 4 : كتاب الطهارة : الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به . وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا فإنه كرهه .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة وفي هذا الاتجاه يقول المحقق النراقي في مسنّد الشيعة ج 9 ص 191 : " الأول : مختار الشيخ في المبسوط والخلاف ، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطا ، ولأجل هذه النسبة نقل جماعة عن الخلاف الاجماع ، وليس بجيد ، لان الشائع من الفقهاء عند القدماء : العامة " .