السيد أحمد الموسوي الروضاتي
146
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717 : المسألة 530 : كتاب الصلاة : حمل الجنازة على التربيع أفضل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * صفة التربيع أن يبدء بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 531 : كتاب الصلاة : صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . * يكره الإسراع بالجنازة * إن خيف على الميت جاز الإسراع بالجنازة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 : المسألة 532 : كتاب الصلاة : يكره الإسراع بالجنازة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف . * المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718 ، 719 : المسألة 533 : كتاب الصلاة : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 719 ، 720 : المسألة 535 : كتاب الصلاة : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ، ويجب عليه تقديمه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أحق القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 720 : المسألة 536 : كتاب الصلاة : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه . . .