السيد أحمد الموسوي الروضاتي

144

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ولا تجب الصلاة عليه * لا تجب الصلاة على الميت الصغير حتى يبلغ ست سنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 709 : المسألة 512 : كتاب الصلاة : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ويدفن بدمه ولا تجب الصلاة عليه * إذا ولد لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 513 : كتاب الصلاة : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . * الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710 : المسألة 514 : كتاب الصلاة : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 712 : المسألة 519 : كتاب الصلاة : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله . * المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713 : المسألة 521 : كتاب الصلاة : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك . ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . * ولد الزنا يغسل ويصلى عليه