السيد أحمد الموسوي الروضاتي
136
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 : المسألة 467 : كتاب الصلاة : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691 ، 692 : المسألة 468 : كتاب الصلاة : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء . * في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 469 : كتاب الصلاة : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين . * يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 : المسألة 470 : كتاب الصلاة : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . * يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692 ، 693 : المسألة 471 : كتاب الصلاة : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . * غسل الميت ليس فيه وضوء * لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693 : المسألة 472 : كتاب الصلاة :
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 466 ) ، وقد ذكر الإجماع .