السيد أحمد الموسوي الروضاتي

119

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » . * إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فليسجد في الثانية وينوي أنهما للركعة الأولى * إذا زوحم عن السجود في أولى الجمعة فسجد مع الإمام في الثانية ونواها للثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ويتم الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 603 : المسألة 363 : كتاب الصلاة : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام من الركعة الثانية ، فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الأولى ، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى ، ثم يقتضي بعد ذلك ركعة أخرى ، وقد تمت جمعته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 604 ، 605 : المسألة 365 : كتاب الصلاة : إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 606 : المسألة 368 : كتاب الصلاة : إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الأولة قبل الركوع صح الترتيب ، وإن أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أولة فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أولة لهذا الإمام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون ، فهذه مخالفة في الترتيب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * صلاة الجمعة فرض بلا خلاف * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وصلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت بلا خلاف * إذا صلى الظهر يوم الجمعة عند الزوال وفاتته الجمعة وأعاد الظهر فإن ذمته قد برأت بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 607 ، 608 : المسألة 370 : كتاب الصلاة :

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 360 ) .