السيد أحمد الموسوي الروضاتي
114
إجماعات فقهاء الإمامية
البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب ، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب الإتمام في أربعة مواضع مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 576 : المسألة 330 : كتاب الصلاة : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام . ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . . * الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 577 : المسألة 331 : كتاب الصلاة : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 578 ، 579 : المسألة 333 : كتاب الصلاة : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى « 1 » ، وبه قال الجميع « 2 » . . . دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » . * إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ووجب عليه التقصير
--> ( 1 ) المسألة السابقة ( 332 ) ونصها : " إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام " . ( 2 ) ويريد على الأرجح فقهاء العامة . الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " الجميع " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . ( 3 ) راجع المسألة ( 332 ) ولم ينقل عليها إجماعا .