السيد أحمد الموسوي الروضاتي
110
إجماعات فقهاء الإمامية
يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يؤم الناس المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 561 : المسألة 312 : كتاب الصلاة : سبعة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصاحب الفالج بالأصحاء . وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا « 1 » والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم ، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 562 : المسألة 313 : كتاب الصلاة : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به * يجوز أن يكون موضع المأموم أعلى من موضع الإمام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 563 : المسألة 314 : كتاب الصلاة : لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تجوز الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564 : المسألة 315 : كتاب الصلاة : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان . . . دليلنا : ما اعتبرناه مجمع على جوازه . . . * الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة جائز بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564 : المسألة 316 : كتاب الصلاة : وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي .
--> ( 1 ) خلاف غير الإمامية . راجع المسألة ( 287 ) الصفحة 548 .