السيد أحمد الموسوي الروضاتي

106

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجوز إمامة ولد الزنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548 : المسألة 287 : كتاب الصلاة : لا يجوز إمامة ولد الزنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548 : المسألة 288 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 549 : المسألة 290 : كتاب الصلاة : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * في حكم صلاة القارئ فيما إذا ائتم بأمي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550 : المسألة 291 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤم بمثله . فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت . . . وقال أبو حنيفة : إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ ، وبه نقول . دليلنا : إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل . . . * من ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة * لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة وإنما يحكم به إذا سمع منه الشهادتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550 ، 551 : المسألة 292 : كتاب الصلاة : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى ، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز لمن صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث أن يستخلف إماما فيتم الصلاة * من كان يصلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم ثم علم في أثناء الصلاة خرج واغتسل واستأنف الصلاة