السيد أحمد الموسوي الروضاتي

104

إجماعات فقهاء الإمامية

قنوت الوتر قبل الركوع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 533 : المسألة 272 : كتاب الصلاة : وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 534 : المسألة 273 : كتاب الصلاة : الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * صلاة الليل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة بتشهد وتسليم * الركعتان صلاة شرعية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 535 ، 536 : المسألة 274 : كتاب الصلاة : صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية . . . * لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ويجوز ذلك مع الاضطرار وفي السفر وخوف الفوات وترك القضاء * يجوز أن يوتر آخر الليل بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 : المسألة 275 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار ، وفي السفر ، وخوف الفوات ، وترك القضاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا . . . * من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537 ، 538 : المسألة 276 : كتاب الصلاة : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .