السيد أحمد الموسوي الروضاتي

95

إجماعات فقهاء الإمامية

* تحل المرأة بالعقد وتحرم بالطلاق وتحل إذا راجعها * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر * تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد - العويص - الشيخ المفيد ص 26 ، 27 : مسألة أخرى : وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السّلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها ، وظهر عليه الانقطاع . رجل نظر إلى امرأة أول النهار ، فكان نظره إليها حراما ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان [ وقت ] العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما اعترض الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت عليه ، فلما وجبت الظهر حلت له . الجواب : هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون ، أو نظر إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك ، فلما زالت الشمس أعتقها لوجه اللّه تعالى فحرمت عليه بالعتق ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد ، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة ، فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه ، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع . * إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها - العويص - الشيخ المفيد ص 27 : مسألة أخرى : في امرأة تطوعت ، فحرم التطوع على زوجها وطئها . الجواب : هذه امرأة اعتكفت ، أو أحرمت للتطوع بالحج ، أو صامت تطوعا ، وهذا الجواب على الإجماع . * إذا كانت المرأة قاضية يوما من رمضان وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة * إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة - العويص - الشيخ المفيد ص 27 : مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها للّه عز وجل من