السيد أحمد الموسوي الروضاتي

84

إجماعات فقهاء الإمامية

زوجة في حكم الإسلام . . . * الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وطول أيام أبي بكر وصدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة * الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع ثلاثا * من قال سبحان اللّه العظيم ثم قال ثلاثا لم يكن مسبحا سوى واحدة * الملاعن لو قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 84 ، 86 : أي إجماع على ما ادعيت ، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد ، والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وطول أيام أبي بكر ، وصدرا من أيام عمر بن الخطاب ، واحدة ، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا ، وتبين به المرأة بما خوطبت على ذلك . . . فكيف يكون إجماع الفقهاء على شيء إجماع الأمة على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وأيام أبي بكر ، وأكثر أيام عمر ، على خلافه ، ومن سميناه من وجوه أهل البيت والصحابة على ضده ، وأهل بيت محمد صلّى اللّه عليه وآله كافة يذهبون إلى نقيضه . . . والإجماع حاصل على أنه من قال : سبحان اللّه العظيم مرة واحدة ، ثم أتبع هذا القول ، بأن قال : ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسا ، لم يكن مسبحا بحسب ما قال ، وإنما يكون مسبحا مرة واحدة ، والآخر مجمعة على أنه من قال في ركوعه : سبحان ربى العظيم ، ثم قال : ثلاثا ، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق ، ومن قرأ الحمد واحدة ، ثم قال بعدها : ألفا ، لم يكن قارئا لها ألفا ، بل كان مسبحا ثلاثا في التحقيق ، ومن قرأ الحمد واحدة ، ثم قال بعدها : ألفا ، لم يكن قارعا لها ألفا ، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد . ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه أشهد باللّه أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات ، كما قال اللّه عز وجل : فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وإنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال . وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال ، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه ، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه . . . والإجماع أيضا منا ومنه على أنه بدعة ، مع قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة إلى النار . وقوله عليه السّلام : كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد . . . * طلاق البدعة باطل