السيد أحمد الموسوي الروضاتي

82

إجماعات فقهاء الإمامية

- المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 49 ، 50 : على أن من لا حد عليه من الأزواج والزوجات لا يصح التلاعن بينهم : بإجماع الأمة أزواج ، وأكثر فقهاء العامة لا يرون بين اليهودية والمسلم لعانا ، ولا بين الأمة والحر لعانا ، وليس يصح بين المنطلق اللسان والخرساء والصماء لعان ، وإن كان واحد منهما زوجا بالإجماع . . . * الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول * الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 51 : ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة ، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة عليه السّلام ، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين عليهم السّلام ، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع ، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح ، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام . وهو : الغلام قبل بلوغه الحلم ، وإن جامع في الفرج . والخصي ، وإن لذ من المرأة ، ولذت منه . والعنين . ومن سبق طلاقه أو موته الدخول . وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق ، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق . * الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 53 : وإذا كان الأمر كما وصفناه ، وكانت الأمة متفقة على أن الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص ، مما ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في صفته من الأخبار . . . * أبو حنيفة النعمان بن ثابت مارق عن الإيمان - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 54 : فصل مع أنه لو لم يكن الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام في الإمامة والعصمة والكمال كما وصفناه ، بل كان من جملة الصالحين من ذرية النبي عليه السّلام لكان الاعتماد عليه في الدين أولى من الاعتماد على النعمان المارق بالإجماع عن الإيمان . . . * ينكر الإمامية على محمد بن أحمد الجنيد قوله بالقياس - المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد ص 58 ، 59 :