السيد أحمد الموسوي الروضاتي
61
إجماعات فقهاء الإمامية
* المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك * خالفت العامة قول الإمامية في أن المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك - الاعلام - الشيخ المفيد ص 64 : باب ميراث العبيد والمكاتبين : واتفقت الإمامية في المكاتب يموت فو رحم له من الأحرار ويترك مالا ، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه ، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك . والعامة مجمعة على خلاف ذلك . الإعلام / باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم * متأخري متفقهة العامة على عهد الشيخ المفيد تنكر ميراث المسلمين من الكفار - الاعلام - الشيخ المفيد ص 64 ، 65 : باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس : واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر ، وأن الكافر لا يرث المسلم . ووافقهم على ذلك إماما العامة : معاوية بن أبي سفيان ، ومعاذ بن جبل ، واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن ، وشرع النبي صلّى اللّه عليه وآله . وروى جماعة من أصحاب الفرائض ونقلة الأخبار من العامة انه كان أيضا مذهب أبي الدرداء ، وعبد اللّه بن عمر ، وقد ذهب إليه من التابعين - على ما حكاه رجال العامة وثقاتها عندهم - محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن الحنفية عليهم السّلام ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، وعبد اللّه ابن معقل ، ويحيى بن نعمان ، وإسحاق بن راهويه ، غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم ، ومتفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار . * إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين * عند العامة إذا مات كافر وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر ميراثه لابن العم الكافر * ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد - الاعلام - الشيخ المفيد ص 65 ، 66 : باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس : واتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين ، أن جميع تركته لقرابته من المسلمين ، دون أبويه وولده الكفار .