السيد أحمد الموسوي الروضاتي

59

إجماعات فقهاء الإمامية

الإعلام / باب ميراث المطلقة من المرض * المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج * العامة لم توافق الإمامية في أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج - الاعلام - الشيخ المفيد ص 60 : باب ميراث المطلقة من المرض : واتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ، ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج . ولم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد . الإعلام / باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته . . . * الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه يورث بعضهم بعضا - الاعلام - الشيخ المفيد ص 61 ، 62 : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته : وهذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة ، ومذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض . وقد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعمر بن الخطاب . الإعلام / باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين * الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال * في ميراث الخنثى عند العامة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 62 ، 63 : باب ميراث الخنثى ومن لا فرج له ومن يشكل أمره بواحد أو اثنين : واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتبار بالمبال ، فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور ، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث ، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه ، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها ، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال . ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه ، بل أئمة متفقيهم