السيد أحمد الموسوي الروضاتي
531
إجماعات فقهاء الإمامية
الدية ولزم مولاه الباقي 349 * العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 * لا يرث المملوك من الحر 375 * الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 * أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة * سؤر الكافر نجس 146 * المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 * لا يجوز نكاح الكتابيات 196 * النصرانية مشركة 196 * من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216 * تدبير الكافر لا يجوز 217 * لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218 * ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221 * لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 * لا شفعة لكافر على مسلم 231 * من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال 237 * سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم 237 * إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 * من خرق الذمة كان مباح الدم 245 * من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم 249 * من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 * دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف 251 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا