السيد أحمد الموسوي الروضاتي

530

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل العبيد والإماء * إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186 * من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 * إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217 * يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 * شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226 * لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 * من ابتاع أمة فوجد بها عيبا - غير الحمل - ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228 * من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 * لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 * شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 * شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239 * شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 * العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239 * الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 * من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262 * بيع المدبر جائز 420 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 420 * لا ربا بين العبد وسيده 347 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية