السيد أحمد الموسوي الروضاتي

529

إجماعات فقهاء الإمامية

أو المقر بالخطأ 370 * إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 * دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف 370 عناوين مسائل القضاء والشهادات * للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك 237 * فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237 * إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر 238 * شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة 238 * شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239 * شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239 * شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239 * العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239 * العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى " ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ " و " شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ " 239 * شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة 240 * شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال 240 * شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 * يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض 330 * يقضي القاضي بشاهد وامرأتين 330 * إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر 366 * شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا 366 * شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال 366 * الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته 408