السيد أحمد الموسوي الروضاتي
528
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين بشرط بذل دية كاملة وقتل الواحد وقبول الدية 325 * إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين 325 * إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية 325 * إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية 325 * إذا وجد قتيلا في قرية لا يعرف قاتله كانت ديته على أهل تلك القرية فإن وجد بين قريتين فعلى أقرب القريتين فإن كانت المسافة متساوية كانت ديته على القريتين بالسوية 326 * في الموضع الذي يلزم فيه الدية على بيت مال المسلمين 326 * لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها 219 * القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية 262 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 * من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا 368 * من ضرب امرأة فألقت علقة فعليه أربعون دينارا 368 * من ضرب امرأة فألقت مضغة فعليه ستون مثقالا 368 * من ضرب امرأة فألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا 368 * من ضرب امرأة فألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال 368 * من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 368 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفي من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 * من قطع رأس إنسان ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال 369 * إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 * إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقرثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد