السيد أحمد الموسوي الروضاتي
527
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 248 * إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل 249 * إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية 249 * من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال 249 * من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 * إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ 250 * إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال 250 * دية ولد الزنا ثمانمائة درهم 250 * دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف 251 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 * دية الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد 252 * دية الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منه الدم بعيران 252 * دية الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة 252 * دية السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة 252 * في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف 252 * في لطمة الوجه إذا اخضر موضعها أو اسود ثلاثة دنانير 252 * في لطمة الجسد إذا احمر موضعها النصف من أرش الوجه ثلاثة أرباع الدينار 252 * في لطمة الجسد إذا اخضر موضعها أو اسود النصف من أرش الوجه دينار ونصف 252 * الشجاج ثمانية في الحارصة بعير والدامية بعيران والباضعة ثلاثة من الإبل والسمحاق فيها أربعة أباعر والموضحة فيها خمسة أباعر والهاشمة فيها عشرة والناقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث الدية 324 * في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به ولم يفرغ عشرة دنانير فإن أفرغ وألقت النطفة عشرون دينارا 325 * دية العلقة أربعون دينارا والمضغة ستون والعظم ثمانون والجنين مائة وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار 325