السيد أحمد الموسوي الروضاتي

525

إجماعات فقهاء الإمامية

* حد قطع يد السارق من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام من الراحة 367 * إذا عاد السارق بعد القطع قطع من أصل الساق ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة 367 * البكر إذا زنا جلد حتى ثلاث مرات فإن عاد رابعة قتل 368 * العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368 * شارب الخمر يقتل في الثالثة 368 * إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 * شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 369 * من ينسب غيره إلى الكفر لا يستحق حدا 402 عناوين مسائل القصاص والقسامة * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية 248 * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 248 * إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل 249 * إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية 249 * إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم 249 * من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم 249 * من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 * إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ 250 * إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال 250 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا