السيد أحمد الموسوي الروضاتي
524
إجماعات فقهاء الإمامية
* من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر 242 * من جمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك 243 * تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين ولا يحلق رأسها ولا تشهر 243 * يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى بالرجم 243 * الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243 * شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة 243 * شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا 244 * الإحصان الموجب في الزاني الرجم أن يكون له زوجة بنكاح دائم أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية 244 * من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن 245 * من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق 245 * إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 * من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه 245 * من زنا بجارية أبيه جلد الحد 246 * إذا زنا الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان 246 * تقطع يد السارق من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام والرجل من صدر القدم ويبقى له العقب 246 * في الحد فيما إذا سرق السارق وأقيم عليه الحد وتكررت منه السرقة 246 * إذا اشترك جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم 247 * إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم 249 * من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما 205 * من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 * الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته 224 * الفقاع حرام شربه ويوجب الحد على شاربه 344 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349