السيد أحمد الموسوي الروضاتي
523
إجماعات فقهاء الإمامية
* ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 376 * الفرائض لا تعول 376 * امرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا فللأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للابنتين 376 * الزوج لا يزاد عن سهمه ولا ينقص 376 * للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد 412 * للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد 412 * الوقف التام عند قوله تعالى " وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " " وَلِأَبَوَيْهِ " في الآية كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 412 * لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد 413 * ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة 413 * من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 * من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله 233 * المطلقة في المرض ترث زوجها ما لم تتزوج 349 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 * المسلم يرث الكافر 381 * العمة ترث مع العم ولها نصف نصيبه 381 * المؤمن يرث الكافر 418 * الكافر لا يرث المؤمن 418 عناوين مسائل الحدود والتعزير * حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين إذا كانا عاقلين بالغين مائة جلدة للفاعل والمفعول به 241 * حد اللوطي إذا أولج في الدبر إذا كانا عاقلين بالغين القتل للفاعل والمفعول به 241 * الإمام مخير في قتل اللوطي المحصن بين السيف أو يلقي عليه جدارا أو يلقيه من جدار أو جبل أو يرميه بالأحجار حتى يموت 241 * إذا قامت البينة على امرأتين بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي 242 * من نكح بهيمة وجب عليه التعزير وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها 242 * من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه حكم من فعل بالحي 242