السيد أحمد الموسوي الروضاتي

522

إجماعات فقهاء الإمامية

* المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر 329 * الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد 350 * لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة 370 * من مات وخلف والدين وبنتا فلابنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم 371 * من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء 371 * يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم 371 * لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة 371 * الولد الذكر الأكبر يفضل بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه 372 * ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى 373 * إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد 373 * لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم 373 * توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء 373 * من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء 373 * ابن الأخ يقوم مقام الأخ ويرث مع الجد 374 * ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 * إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374 * الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374 * الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 * الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 * من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375 * لا يرث المملوك من الحر 375 * الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 * مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد 375