السيد أحمد الموسوي الروضاتي

516

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية 188 * من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت 188 * من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام 188 * إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 * كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير 189 * إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة 189 * من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه 190 * من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 * إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد اللّه أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 210 * من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه 210 * من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 * من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 * من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه 213 * على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ 213 * على المرأة إذا خدشت وجهها حتى تدميه كفارة يمين 213 * من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين 213 * من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 * ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 * من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 * من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214