السيد أحمد الموسوي الروضاتي

513

إجماعات فقهاء الإمامية

* بيع المدبر جائز 320 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 320 * أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين 321 * إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323 * قول اللّه تعالى " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " * المراد بذلك مظهر الإيمان 330 * العبد المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عليه 349 * إذا شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرق فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء 349 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 * العتق لا يقع بشرط ولا بيمين ولا يكون إلا بقصد وجه اللّه تعالى 365 * الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 * أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380 عناوين مسائل اليمين والنذر * إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 * انعقاد اليمين حكم شرعي 208 * تنعقد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح 209 * اليمين على المعصية لا يجوز حفظها والوفاء بها 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * من شرط النذر أن يقول الناذر لله تعالى علي كذا إن كان كذا 209 * الحالف بغير اللّه تعالى عاص مخالف لما شرع من كيفية اليمين 209