السيد أحمد الموسوي الروضاتي

511

إجماعات فقهاء الإمامية

* القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206 * عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا 206 * الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا 208 * إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها 319 * إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت أقل من ثلاث حيض احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها 319 * إذا مات عن زوجته في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة 319 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 * من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 * من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 * من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 * لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 * عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 347 * إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا 360 * إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء * العتق لا يقع إلا بقصد إليه وتلفظ به 215 * العتق لا يقع مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار 215 * العتق لا يقع مع الإكراه 215 * العتق لا يقع في السكر 215 * العتق لا يقع على جهة اليمين 215 * الولاء للمعتق يثبت في العتق الذي على سبيل التبرع 215 * إذا كان العتق في أمر واجب فإن الولاء يرتفع فيه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه 215 * إذا علق المولى العتق بعضو من أعضاء عبده لم يقع عتقه 215 * العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه اللّه والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه 215 * من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216