السيد أحمد الموسوي الروضاتي
510
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 * المراد بالفئة في قوله تعالى " فَإِنْ فاؤُ " العود إلى الجماع 318 عناوين مسائل اللعان والقذف * إذا قال الرجل لامرأته يا زانية فهذا لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا 205 * ما يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا 205 * من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما 205 * من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 * من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194 * من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه 260 * ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 * إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374 عناوين مسائل الرجعة * من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 * الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع 201 * الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع 316 * الطلاق لا يقع عقيب الطلاق إلا بعد رجعة 317 * الشهادة ليست شرطا في الرجعة 363 * يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 عناوين مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء * آية وضع الحمل " وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " عامة في المطلقة وغيرها 205 * عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 206 * أقل عدة المطلقة التي تعتد بالإقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها 206 * أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206