السيد أحمد الموسوي الروضاتي
509
إجماعات فقهاء الإمامية
* طلاق الثلاث لا يقع 417 * إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة 420 * في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا 420 عناوين مسائل الخلع والمباراة * الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317 * المختلعة لا يلحقها الطلاق 317 * يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه وعلى كل قدر تراضيا به 318 * لا يجوز في المباراة أن يبارئ المرأة على أكثر مما أعطاها 318 عناوين مسائل الظهار * الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية 202 * الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين 202 * الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان 202 * الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية 203 * الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر 203 * من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 * كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 * القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع 318 * الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط 364 عناوين مسائل الإيلاء * الإيلاء لا يكون إلا باسم اللّه تعالى دون غيره 204 * إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا 204 * الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد 204 * من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 204 * لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال 204