السيد أحمد الموسوي الروضاتي

505

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 * المراد بالفئة في قوله تعالى " فَإِنْ فاؤُ " العود إلى الجماع 318 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 * من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها لها 360 * عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل 360 * إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا 360 * إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن كان دخل بها جاهلا 360 * إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 * من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361 * من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا 361 * من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه 361 * نكاح النساء في أدبارهن جائز 361 * يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف 361 * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 362 * الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه 362 * نكاح المتعة مباح 362 * نكاح المتعة كان في عهد رسول اللّه ومعمولا به بلا خلاف 362 * نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك 362 * زوجة ابن الابن محرم على الجد 373 * لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 380 * مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها 380 * إذا عقد المحرم على امرأة فنكاحه باطل 401 * إذا عقد المحرم على امرأة وكان عالما بالتحريم لم تحل له هذه المرأة أبدا 401 * إذا عقد المحرم على امرأة وكان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له بعقد آخر صحيح 401 * الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ 407 * للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر 418 * نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا بلا خلاف 419