السيد أحمد الموسوي الروضاتي
502
إجماعات فقهاء الإمامية
* المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 * الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق 178 * لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم 179 * يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي 180 * تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة 180 * يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 * يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة 181 * يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 * لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 * الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا 182 * لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين 232 * كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته 232 * لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304 * الصدقة محرمة على كل مستغن عنها 304 * تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها 304 * الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 357 * الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 357 * لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 * لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمنا 378 عناوين مسائل العمرى والرقبى * إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي 331 * إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك 331 عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة * من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها 192 * من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192