السيد أحمد الموسوي الروضاتي
500
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا يسعى العبد في باقي ثمنه 216 * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان معسرا وعجز العبد عن باقي الثمن خدم ملاكه بقدر رقه وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه 216 * في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 * الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230 عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء * من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 323 * من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصانها وتسليم عينها إلى صاحبها 324 * إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة 324 * الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك 233 * الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 عناوين مسائل الدين * يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه ما لا إلى أجل أو يستقرض منه 229 * يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 * تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 * يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 عناوين مسائل الرهن * من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن 235 * من رهن حيوانا فحمل في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته 235 * الرهن غير مضمون على المرتهن فمتى تلف فمن مال الراهن 323 * إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323