السيد أحمد الموسوي الروضاتي
498
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 * قوله تعالى " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " مشروط بالملك 219 * إذا وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه 233 * في حكم بيع الموقوف عليه الوقف والانتفاع بثمنه فيما إذا حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا 233 * في حكم بيع الوقف فيما إذا أرباب الوقف دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه 233 * إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 * إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 * لا ربا بين العبد وسيده 347 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380 عناوين مسائل الشفعة * حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت 230 * الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة 230 * الشفعة تورث 230 * لا شفعة لكافر على مسلم 231 * حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ولا يكون مسقطا بكفه في حال علمه عن الطلب : 231 * لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين 232 * كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته 232 * لا تستحق الشفعة بالجوار 321 * تستحق الشفعة بالمخالطة 322 * لا فرق بين الفاسق وغير الفاسق في استحقاق الشفعة 322 * لا يستحق الكافر الشفعة على المؤمن 322 * كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات يكون فاعلها آثما مستحقا للعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضيا 322 * إذا اشترى رجل أقطاع من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدها أن يأخذ ما له فيه حق الشفعة 322 * ثبوت الشفعة في الحيوان بين الشريكين خاصة 346 * ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين الذين لم يقتسما 346