السيد أحمد الموسوي الروضاتي

497

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226 * إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما 226 * بيع الفقاع وشرائه حرام 227 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام 227 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء وليس للمبتاع على البائع خيار 227 * من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن وهلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع 227 * من ابتاع شيئا وشرط الخيار وأطلق فلم يسم وقتا ولا أجلا فإن له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك 228 * من ابتاع أمة فوجد بها عيبا - غير الحمل - ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228 * من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228 * يجوز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط رأسه أو جلده أو عضوا من أعضائه 228 * لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228 * يجوز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه 229 * يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه 230 * تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور 230 * يجوز البيع بأكثر من سعر اليوم مؤجلا 320 * البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان ببدنيهما عن مكانهما 320 * بيع المدبر جائز 320 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 320 * يجوز أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما 321 * ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر 175 * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217 * إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217