السيد أحمد الموسوي الروضاتي

495

إجماعات فقهاء الإمامية

يبلغ الهدي محله 186 * لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم 187 * إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا 187 * لم يكن عثمان بن عفان حين قتل عاقد الإحرام 187 * إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه 187 * إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان 188 * إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية 188 * من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت 188 * من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام 188 * إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 * كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير 189 * إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة 189 * التلبية واجبة ولا ينعقد الإحرام إلا بها 189 * من طاف طواف الزيارة فقد تحلل من كل شيء كان به محرما إلا النساء 189 * إذا طاف المحرم طواف النساء حلت له النساء 189 * استلام الركن اليماني وتقبيله من السنة المؤكدة 190 * من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه 190 * إذا تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة 190 * إذا اشترط عند دخوله في الإحرام فقال اللهم إن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم 191 * لا يجوز رمي الجمار إلا بالأحجار دون غيرها من الأجسام 191 * يجب الخذف بحصى الجمار 191 * الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة 308 * في إضافة شرط أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله في الاستطاعة 308 * الأمر بالحج على الفور 308 * العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة 308 * العمرة جائزة في سائر أيام السنة 308 * ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 309