السيد أحمد الموسوي الروضاتي
492
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 * من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه 182 * الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا 182 * الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول 301 * لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير 301 * إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار 301 * لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم وهي مئتان حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما 301 * إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدراهم أربعين درهما ففيها درهم واحد 301 * لا تجب الزكاة في عروض التجارة 302 * لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه 302 * إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون 302 * ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيها 302 * لا عشر في العسل ولا خمس 302 * لا زكاة في مال الصبي من العين والورق 303 * حكم ما على الصبي في الضرع والزرع 303 * لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 303 * النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق 303 * في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء 303 * في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي 303 * الصاع تسعة أرطال 303 * لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304 * الصدقة محرمة على كل مستغن عنها 304 * تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منها 304 * الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 322 * الزكاة في التبر والفضة غير واجبة حتى يصيران درهما ودنانير 356 * السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها إلا على من هرب بهما من الزكاة 356 * أقل ما يجزئ من الزكاة درهم 356 * الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 356 * الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 356 * زكاة الفطرة صاع 356