السيد أحمد الموسوي الروضاتي

490

إجماعات فقهاء الإمامية

* الرؤية هي المعتبرة في الشهور 386 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين " 387 * من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه 388 * اختلاف الناس في رؤية هلال رمضان وما يترتب عليه من اختلاف الصيام والإفطار جائز 388 * لا يجب صيام يوم الشك ويجوز صومه بنية النفل والتطوع فإن اتفق أنه من شهر رمضان فقد أجزأ ذلك الصيام ولا قضاء عليه وإن لم يتفق ذلك كان مثابا عليه 388 * ليس يوم الشك يوم من شهر رمضان 388 * من صام يوم الشك بنية النفل ثم ظهر أنه من شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء 389 * إذا صام المسجون شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك فلا يجب عليه القضاء 389 * النبي صلّى اللّه عليه وآله علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 * من صام يوم الشك بنية التطوع عن فرضه فصيامه مجز 399 * من صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا لا يعلم أحوال الشهر لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان 399 * النية الواقعة في ابتداء رمضان مغنية عن تجديدها في كل ليلة 400 * يجوز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار 402 * تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة في صوم اليوم كله 402 * من أجنب في ليل شهر رمضان وغلبه النور غير متعمد إلى أن يصبح فلا شيء عليه 405 * العازم على أكل وشرب أو جماع في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به 420 * حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه ويجوز أن يعزب عن النية ولا يجددها ويكون صائما مع النوم والاغماء 420 عناوين مسائل الاعتكاف * الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة 174 * المساجد التي صلى فيها إمام عدل بالناس الجمعة والتي لا ينعقد الاعتكاف إلا فيها المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة 174 * إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 * إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام 174