السيد أحمد الموسوي الروضاتي

486

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته 296 * إذا تعمد المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين بطلت صلاته 296 * سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال 297 * من شك في الأوليين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين 297 * تجب القراءة في الركعتين الأوليين 297 * المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته 297 * إذا ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 * إذا ترك الصلاة في حال ارتداده ثم رجع وجب عليه قضاء ما فاته وتركه 297 * من شرع في صلاة التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 * القصر في السفر ليس مشروطا بالخوف 298 * أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 * إذا دخل المسافر في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين 299 * إذا وقف المسافر خلف المقيم فالمأموم على حكم المسافر 299 * صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي ركعتين بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة 299 * صلاة العيدين فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة 299 * يشترط في صلاة العيدين والجمعة حضور السلطان العادل واجتماع العدد المخصوص وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط 300 * صلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا منها تكبيرة الافتتاح والركوع والثانية يكبر خمسا واحدة عند قيامه قبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام 300 * صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين 300 * لا يقول في صلاة الكسوف سمع اللّه لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود 300 * صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها 301 * المراد من قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " إذا قمتم من النوم إلى الصلاة 152 * يجب التيمم في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزنه 153 * من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه 213 * من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة 278 * قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان 354