السيد أحمد الموسوي الروضاتي

484

إجماعات فقهاء الإمامية

* من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف وجب عليه قضاؤها 167 * صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات 168 * الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات 168 * الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف 286 * التكبير في أول الآذان أربع مرات 286 * التهليل في آخر الآذان مرتان 286 * التهليل في آخر الإقامة مرة 286 * في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر 286 * التثويب في صلاة الصبح بدعة 287 * الإقامة مثنى مثنى كالأذان 287 * الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون 287 * إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر 287 * للمغرب وقتان أول وقتها مغيب الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق 288 * تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل وأولى 288 * الشفق هو الحمرة دون البياض 288 * فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة جائز بل يجوز أن يصلي العشاء عقيب المغرب بلا فصل 288 * أفضل الأوقات في الصلوات أولها 289 * وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل 289 * يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل 289 * يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة 289 * غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر 289 * إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت 290 * لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب 290 * من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة 290 * الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة 290 * الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف 290 * نية الصلاة إما تتقدم على تكبيرة الافتتاح بلا فصل أو تقارنه 291 * مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض 291