السيد أحمد الموسوي الروضاتي

480

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب النية والترتيب والموالاة في الوضوء 389 * بلوغ الماء مبلغ الذكر مزيل لحكم النجاسة ومستهلك لها 400 * إذا صادفنا ماء كرا فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه حكمنا بطهارته وإن لم نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله 400 * مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الشيعة الإمامية 414 * يجب في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهما 417 * مسح الخفين باطل 417 عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس * يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود 153 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 153 * يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 * يجوز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه 154 * قوله تعالى " وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال 154 * أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما 154 * أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206 * المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقبه الدم تغيره وتجدد الوضوء عند كل صلاة 281 * المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقبه الدم تغيره وتجدد الوضوء عند كل صلاة 281 * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به ورشح عليه ولم يسل عنه تغيره عند كل صلاة وتغتسل لصلاة الفجر خاصة وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده 281 * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به وسال فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل 281 * أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره تسعة 284 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 284 * الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وليستا في أيام الطهر حيضا 285 * الحامل قد يكون معها الحيض 285 * نفاس المرأة أيام عادتها المعه‌دة وأقله انقطاع الدم 285 * يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست 285 * أكثر النفاس ثمانية عشر يوما 346 * أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما 353