السيد أحمد الموسوي الروضاتي

471

إجماعات فقهاء الإمامية

* عند العامة ابن عم وابن بنت المال كله لابن العم وإن سفل وليس لابن البنت فيه نصيب 57 * خالفت العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 * عند العامة إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة رد إليه وتوارثا جميعا 58 * العامة لم توافق الإمامية في أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 * في ميراث الخنثى عند العامة 59 * خالفت العامة قول الإمامية في أن الحر إذا مات وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 * خالفت العامة قول الإمامية في أن المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 * متأخري متفقهة العامة على عهد الشيخ المفيد تنكر ميراث المسلمين من الكفار 61 * عند العامة إذا مات كافر وخلف أبوين مسلمين وولدا مسلما وابن عم كافر ميراثه لابن العم الكافر 61 * لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86