السيد أحمد الموسوي الروضاتي

464

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 * المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 * يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض 94 * النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94 * النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94 * تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 * إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 * الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 * رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 * الأمة عدتها قرءان 101 * لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 * لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106 عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة * من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 * ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52 * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61 * إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61 * ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61 * الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 * اليهودية والنصرانية كافرتان 70 * ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 * إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72 * إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72 * اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر