السيد أحمد الموسوي الروضاتي

463

إجماعات فقهاء الإمامية

دينار 51 * من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 * إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا 52 * لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال 52 * ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52 * دية ولد الزنا ثمان مائة درهم كدية المجوس 52 * لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 * من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 * دية ولد الزنى ثمانمائة درهم 101 عناوين مسائل القضاء والشهادات * إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر 46 * لا يجوز للحكام أن يحللوا بأحكامهم ما حرم اللّه ويحرمون ما أحل اللّه ويفرقون ما جمع اللّه ويجمعون ما فرق اللّه ويعطون ما منع اللّه ويمنعون ما أعطى 89 * لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89 * الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك 97 * شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال 46 * إذا شهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني وأقر وصدقهم بذلك حسب ما شهدوا به عليه أقيم عليه الحد 90 عناوين مسائل العبيد والإماء * الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 * لا ميراث للمملوك من حر 60