السيد أحمد الموسوي الروضاتي

461

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72 * إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72 * ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 * المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات 86 * المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 * إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 * رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 * العم لا يرث مع الأب 101 * لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 * المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 عناوين مسائل الحدود والتعزير * السارق يجب قطعه من أصول الأصابع وتبقى له الراحة والإبهام 49 * إذا عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة 49 * الحر البكر إذا زنا فجلد ثلاثا فعاد إلى الرابعة قتله السلطان والعبد يقتل في الثامنة على ما رتب 49 * شارب الخمر يقتل في الثالثة 50 * ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 * العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72 * إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل 73 * حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 * من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساءهم أزواج 81 * يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 * أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 * لا يسقط الحد عن شارب الخمر بمضي وقت شربه وقد شهد الشهود على الوليد بن عقبة بالمدينة على أنه شرب الخمر بالكوفة وجلده عثمان بن عفان 89