السيد أحمد الموسوي الروضاتي

451

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الوقف والصدقات ؛ إخراجها والمستحقين لها * أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام 40 عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة * نكاح المتعة مباح 42 * يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به 42 * اليهودية والنصرانية كافرتان 70 * العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72 * حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 * من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا 77 * نكاح المتعة شرعه النبي صلّى اللّه عليه وآله 77 * نكاح المتعة مباح 77 * المستمتع بها زوجة 77 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره 78 * ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 * المستمتع بها زوجة 78 * حلول الأجل مبين لنكاح المتعة 78 * الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال 78 * المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء 80 * من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه 80 * الظهار يقع على المستمتع بها 81 * ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان 81 * من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساءهم أزواج 81 * الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول 82 * الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا 82 * الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة 82