السيد أحمد الموسوي الروضاتي

45

إجماعات فقهاء الإمامية

والثالثة : قولهم في التمليك وانه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف ، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه . والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه . الإعلام / باب أحكام العدد والنفقات * عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين * خالفت العامة قول الإمامية في أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين * تجب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد * خالفت العامة قول الإمامية في أن الرجعة تجب لمن طلق ثلاثا في وقت واحد - الاعلام - الشيخ المفيد ص 40 ، 41 : باب أحكام العدد والنفقات : جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل : إحداها : قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين . والثانية : وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد ، كما يجب لمن طلق واحدة أو اثنين . والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث « 1 » . الإعلام / باب أقل الحمل وأكثره * أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر * أكثر الحمل سنة واحدة * خالفت العامة قول الإمامية في أن أكثر الحمل سنة واحدة - الاعلام - الشيخ المفيد ص 41 : باب أقل الحمل وأكثره : أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد ، وهو ستة أشهر . وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة . والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر : فمنهم من يقول : أكثره سنتان ، ومنهم من يقول : ثلاث ، ومنهم من يقول : أربع ، ومنهم من يقول : سبع سنين .

--> ( 1 ) ذكر مسألتين وليس ثلاث مسائل . [ الهامش نقلا عن المصدر ] .