السيد أحمد الموسوي الروضاتي
434
إجماعات فقهاء الإمامية
وإذا كانت الأمة متفقة على دوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وأنهما لا يجتمعان لمكلف وقبح منع الثواب وإسقاط عقاب الكفر وفسد التحابط . . . * اللّه تعالى نص على عقاب مرتكب المحرمات وتارك الفرائض * أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه * من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة إلى غير ذلك من القبائح ينعت بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 477 ، 480 : إلزام آخر يقال لهم : إذا كنتم . . . بوعيدها وحكم على فاعلها . . . على معاصي الحدود دون سائرها . . . الفسق ونفي العدالة بفعلها . . . والقذف لأنه تعالى قد نص على عقاب أكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى وفعل الربا وسائر المحرمات وترك الصلاة والحج ومنع الزكاة وسائر الفرائض ، وأجمع المسلمون به وطابق إجماعها قوله تعالى : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ . . . وأجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته وإبطال عقد النكاح عند كثير منهم ، ومنع آخرون الصلاة خلفه كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك ، وأجروا الأحكام عليه . . . لأن المعلوم ضرورة من دين النبي صلّى اللّه عليه وآله وكافة المسلمين تسمية من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد المتعين عليه أوفر من زحف يجب عليه فيه الثبوت أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة أو لحم خنزير إلى غير ذلك من القبائح بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه . . . وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نجدهم أجمع يحكمون برد شهادة من علموه مرتكبا لبعض المعاصي وقد نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وتجاوزوه إلى تفسيق من أخطأ فيما طريقته الاجتهاد من الولاية والعداوة في الدين . . . في الوعيد حين ذكروا أحكام العدالة في أصول الفقه . . . من ذلك فيها مع مطابقة المعلوم من دين الأمة من اتفاق . . . معاصي الحدود خاصة . . . * لا عدالة لمن آثر بعض القبائح فعلا وإخلالا * الوعيد ثابت ولكنه لا يدوم لغير الكفار - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 480 ، 482 :